عبد الجبار الرفاعي
72
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية
أما القطع الطريقي ، فالحكم موجود أساسا والقطع يكون وسيلة وكاشفا نصل به إلى الحكم الثابت والموجود . وعلى هذا الأساس فإنّ القطع الموضوعي يوجد الحكم ويولّده . والقطع الطريقي لا يوجد الحكم ، بل الحكم موجود والقطع يكون طريقا اليه ، والقطع الطريقي يكون منجزا ومعذرا بينما القطع الموضوعي غير منجز ولا معذر . وهنا نقطة أخرى وهي أنه قد يكون قطع واحد من زاوية قطعا طريقيا ، فيما يكون هذا القطع من زاوية أخرى قطعا موضوعيا ، فمثلا لو قيل : إذا قطعت بحرمة شرب الخمر يحرم عليك بيعه ، فالقطع بحرمة الشرب هو قطع طريقي بالنسبة للحرمة ، وهذا القطع نفسه يكون قطعا موضوعيا بالنسبة إلى حرمة البيع ، فهو إذا من زاوية حرمة الشرب يكون قطعا طريقيا ، ومن زاوية حرمة البيع يكون قطعا موضوعيا ، أي هو في نفس الوقت طريق إلى حكم وموضوع إلى حكم آخر ، من جهتين .