عبد الجبار الرفاعي

324

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية

والمصنف تبنى هذا القول ، وان كان بيانه هنا قد لا يتفق مع بيان الآخرين في كيفية إفادة الاجماع للقطع . معنى الاجماع : الاجماع هو اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى على حكم معين ، بدرجة توجب احراز الحكم الشرعي ، فمثلا لو لاحظت حكم قراءة التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة ، ورجعت إلى فتاوى العلماء في هذه المسألة ، تجد أن فتاوى المتقدمين تقول بوجوب قراءة التسبيحات ثلاث مرات في الركعة الثالثة والرابعة ، ثم تأتي لفتاوى العلماء بعدهم فتجد الشيء نفسه ، وهكذا حتى تصل إلى العصر الحاضر ، فاتفاق العلماء على هذه الفتوى في المسألة يعني الاجماع ، والاجماع يعني ان العلماء بمجموعهم يفتون بحكم واحد . الاجماع المدركي : قد يوجد دليل معروف لهذه لمسألة المجمع عليها فيكون الاجماع مدركيا ، أي يوجد مدرك اعتمد عليه الفقهاء في الافتاء ، توجد آية أو رواية أو ما شابه ذلك . الاجماع كاشف عن السنة : ربما لا يوجد دليل بأيدينا اعتمد عليه الفقهاء في الافتاء ، كما هو في موارد واسعة من الاجماع ، مع أنهم لا بد من أن يكونوا قد اعتمدوا على دليل ، ولكن هذا الفقيه الذي أفتى بالحكم لم يذكر دليله ، أي وصلتنا الفتوى فقط دون الدليل ، ففي هذه الحالة يعني الاتفاق على الافتاء بهذا الحكم ، أن لدى كل واحد من هؤلاء العلماء دليلا على الحكم ، وعلى أساسه أفتى بهذا الحكم ، ومن هنا ينشأ بحث