الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي

49

شرح الحلقة الثالثة

بيده لا يمكن أن يضمّ إليه الشرط ؛ لأنّه غير ممكن له وخارج عن اختياره ، وحينئذ نقول : ففي الحالة الأولى : تجري البراءة عن الشرطيّة المشكوكة ؛ لأنّ مرجع الشكّ فيها إلى الشكّ في إيجاب ضمّ أمر زائد على ما أتى به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة ، وهذا معنى العلم بوجوب الأقلّ والشكّ في وجوب الزائد ، فالأقلّ محفوظ على كلّ حال والزائد مشكوك . وفي الحالة الثانية : لا تجري البراءة عن الشرطيّة ؛ لأنّ الأقلّ المأتي به ليس محفوظا على كلّ حال ، إذ على تقدير الشرط لا بدّ من إلغائه رأسا ، فليس الشكّ في وجوب ضمّ أمر زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر . الفرق بين الصورتين : ففي الحالة الأولى : تجري البراءة عن الشرطيّة المشكوكة والمحتملة الثبوت ؛ وذلك لأنّ ما في يده يحتمل فيه أن يكون محقّقا للمأمور به وكافيا في الامتثال والخروج عن العهدة ، وذلك على تقدير ألا يكون الشرط ثابتا ، ويحتمل ألّا يكون كافيا كذلك إلا بضمّ الشرط إليه . وهذا معناه أنّه يشكّ في وجوب شيء زائد عمّا في يده ، فما في يده معلوم الوجوب على كلّ تقدير سواء كان هو الواجب فقط أم كان هو مع الشيء الآخر ، وأمّا الشيء الزائد وهو الشرطيّة فهي مشكوكة فتجري فيها البراءة بلا معارض ؛ لأنّ البراءة عن الفعل الذي بيده لا معنى لها ؛ لأنّه معلوم الوجوب تفصيلا ، فهو من الدوران بين الأقلّ والأكثر حقيقة ، والذي ينحلّ بالدقّة إلى علم تفصيلي بالأقلّ وشكّ بدوي في الزائد والذي تجري عنه البراءة . فمثلا إذا كان الشكّ في شرطيّة قصد القربة في العتق للرقبة ، فعتق الرقبة معلوم تفصيلا ويشك في وجوب شيء آخر زائدا عليه وهو قصد القربة فتجري البراءة عنه بلا معارض . وأمّا الحالة الثانية : فلا تجري البراءة عن الشرطيّة المحتملة الثبوت ؛ وذلك لأنّ الفرد المأتي به والذي لا يكون واجدا للشرطيّة - على تقدير ثبوت الشرطيّة واقعا - لا يكون محقّقا للمأمور به ، من جهة أنّه ليس مصداقا له رأسا لا من جهة أنّه فاقد لشيء زائد ،