الشيخ محمد صنقور علي البحراني

55

شرح الأصول من الحلقة الثانية

حجّيّة القطع ويمكن تصنيف البحث إلى مجموعة من المباحث : المبحث الأوّل المراد من معنى القطع : القطع هو عبارة عن الانكشاف التام للمقطوع - وهو متعلّق القطع - بحيث لا يبقى معه أيّ احتمال - ولو بمستوى ضئيل - للمخالفة فحينما نقطع بموت زيد فهذا يعني بأنّ موت زيد من الوضوح بحيث لا نحتمل ولو بمرتبة ضعيفة عدم تحقّقه ، فلذلك نرتب تمام الآثار ، المترتبة على موته بدون تردد . والكاشفية الثابتة للقطع ذاتية بمعنى أنّها عين القطع ، فالقطع هو الكاشفية كما أنّ الكاشفية هي القطع وليس القطع شيئا ثبتت له الكاشفية . ولتوضيح هذا المطلب لا بدّ من بيان معنى الذاتي . المراد من الذاتي في المقام هو الذاتي في باب الكليّات الخمسة « الإيساغوجي » وهو عبارة عن مقوّم الماهيّة بحيث تثبت بثبوته وتنتفي بانتفائه . وبعبارة أخرى : الذاتي من كل شيء ما يكون به قوامه بحيث يكون