الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

69

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

ويختلف هذا الوجه عن سابقه بالاعتراف بركنيّة اليقين « 1 » ، وعن الاوّل بأنّ دليل حجيّة الامارة على هذا يكون واردا على دليل الاستصحاب لأنّه يحقّق فردا من الحجّة حقيقة « 2 » ، وأمّا على الوجه الاوّل فدليل حجيّة الامارة « 3 » يكون حاكما على دليل الاستصحاب لا واردا .

--> الركن الأول لا بدّ له من طريق لتحصيل هذا الثبوت ولو بالأصل ، اذن فحتى على مقالته لك ان تقول الركن الاوّل هو وجود حجّة على الحالة السابقة ، والمراد بالحجّة على كلا الوجهين الحجّة الطريقية والمنجّزة والمعذّرة كما كان الامر في اليقين ، وعلى أي حال فالمهم على كلا الوجهين ثبوت الحالة السابقة عند الشاكّ