الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

70

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

ويرد على هذا الوجه ان ظاهر أخذ شيء [ في قضيّة ] كونه بعنوانه دخيلا ، فحمله على دخل عنوان « 1 » جامع بينه وبين غيره يحتاج إلى قرينة . والتحقيق ان يقال : ان الامارة ( تارة ) تعالج شبهة موضوعيّة كالامارة الدّالة على نجاسة الثوب ، و ( أخرى ) شبهة حكمية كالامارة الدّالة على نجاسة الماء المتغيّر ، وعلى التقديرين تارة ينشأ الشك في البقاء من شبهة موضوعية كما إذا شك في غسل الثوب أو زوال التغيّر ، وأخرى ينشأ من شبهة حكمية كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف و * ارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه ، فهناك إذن اربع صور : * الأولى : ان تعالج الامارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا ، كما إذا أخبرت الامارة بتنجس الثوب وشك في طروّ المطهّر ، وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الاشكال القائل بأنّه لا يقين بحدوثها ، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين :

--> ( * ) في نسخة السيد الهاشمي ( ( أو ) ) بدل ( ( الواو ) ) .