الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

36

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة : منها : ما ذكره المحقّق العراقي من اختيار الشقّ الاوّل « 1 » وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقيّة مع الحفاظ على جدّيّة الكبرى وواقعيّتها ، فأصالة الجهة والجدّ النافية للهزل والتقيّة تجري في الكبرى دون التطبيق . فان قيل : إنّ الكبرى إن كانت جدّيّة فتطبيقها صوري ، وإن كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدّي ، فأصالة الجد في الكبرى تعارضها اصالة الجد في التطبيق . . كان الجواب : إن اصالة الجد في التطبيق لا تجري « 2 » إذ لا اثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادّا لكبرى جادّة على أيّ حال ، فتجري اصالة الجهة في الكبرى بلا معارض .