الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

24

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

[ كالمني ] وان الاستصحاب انّما يجري بلحاظ حال الصلاة . . . فكيف يستند في عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب مع انّه حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافه ومع زواله وانقطاعه لا يمكن ان يرجع إليه في نفي الإعادة ؟ . وقد أجيب على ذلك ( تارة ) بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصحّ إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل ، وهي إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع . . . ( وأخرى ) بانّ الاستناد المذكور يصحّ إذا افترضنا ان الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيّا من الشرط الواقعي للصلاة بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية « 1 »