الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
330
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات : فأوّلا : وجوب الأكثر هناك كان هو الاشدّ مئونة ، وأمّا حرمة الأكثر « 1 » هنا فهي الاخفّ مئونة ، إذ يكفي في امتثالها ترك أيّ جزء ، فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الاقلّ في باب الواجب . وثانيا : إنّ دوران الحرام بين الأقلّ والأكثر يشابه دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير ، لأن حرمة الأكثر [ اي كل الجسد ] في قوّة وجوب ترك أحد الاجزاء تخييرا ، وحرمة الاقلّ [ اي حرمة رسم خصوص الرأس ] في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا ، فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الاجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات [ وهو الرأس ] ، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الاقلّ والأكثر في الاجزاء أو الشرائط « 2 » .