الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
331
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقلّ « 1 » ، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكثر ، بنفس البيان « 2 » الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري . 4 - الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر : كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية ، بأن يكون مردّ الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية لا إلى الجهل بالجعل ، كما إذا علم المكلّف بأنّ ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة وشك في انّ هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا ، فتجري البراءة عن مانعيّته أو « 3 » عن وجوب تقيد