الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
294
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
من أركان تنجيز العلم الاجمالي . . فالجواب عليه : ان الانحلال إنّما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال ، كما تقدّم « 1 » ، وليس الامر في المقام كذلك لأنّ الجامع المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي والمعلوم التفصيلي هنا هو وجوب الأقلّ ولو كان غيريا ، وإن أريد به هدم الركن الثالث بدعوى انّ وجوب الاقلّ منجّز على اي حال ولا تجري البراءة عنه ، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض . . فالجواب عليه : « 2 » انّ الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز كما تقدّم في
--> ( * ) ( أقول ) قوله رحمة اللّه : « . . لا يساهم في التنجيز » فيه نظر ، فإنّ الذي لا يساهم في التنجيز من الواجب الغيري هي المقدّمة الخارجية ( كالسير إلى الحج ) ، وأمّا تسرية هذا الكلام التسعة المأتي بها والتسعة المعلومة الثبوت في ذمّة المكلّف ، يبقى المقدار الزائد المشكوك الثبوت من الأصل في الذمّة ، وهو معنى حصول الانحلال في المقام والذي يترتّب عليه صحة جريان البراءة في الزائد المشكوك