الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
292
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
ويبرهن على عدم جريانها بعدّة براهين : البرهان الاوّل « 1 » وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الاجمالي المانع عن إجراء البراءة ، وليس هو العلم الاجمالي بوجوب الأقلّ أو وجوب الزائد لينفى ذلك بان وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الأقل فكيف يجعل طرفا مقابلا له في العلم الاجمالي . . . بل هو العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر ( المشتمل على الزائد ) ، ومعه لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد لكونه جزء من أحد طرفي العلم الاجمالي . وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه : منها : ان العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير ، لأنّ الواجب إن كان هو الأقل فهو واجب نفسي