الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
239
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
التقريب الأوّل : ان هذا الاقتحام مستند إلى المؤمّن وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم ، إذ كلّما زادت أطراف العلم الاجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كلّ طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي . وقد استشكل المحقّق العراقي « 1 » وغيره باستشكالين على هذا التقريب : أحدهما : محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو ، لأنّ الأطراف كلّها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق ، ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الاجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها ، لأنّ السالبة الكليّة التي تتحصّل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الاجمالي . والجواب على ذلك « 2 » ان الاطمئنانات المذكورة إذا ادّت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة ولكن الصحيح