الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

188

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

ومنها : ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الاجمالي بذاته وتوفّر دليل أصل آخر لا يشمل إلّا أحد الطرفين ، ومثال ذلك : ان يكون كلّ من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمّن وكان أحدهما خاصّة موردا لأصالة الطهارة « 1 » ، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان