الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

168

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

الاجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة ، فانّه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهّم امتناع جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطراف « 1 » ، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الاجمالي « 2 » ، وأمّا القائلون بان العلم الاجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية « 3 » فيصحّ البحث على أساس قولهم ، لأنّ جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطراف يرخّص في ترك الموافقة القطعية ، فلا بدّ من النظر في إمكان ذلك وامتناعه . ومردّ البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الاجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجّزا على نحو استدعاء العلّة لمعلولها ، أو استدعاء معلّقا على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه ، فانّ فعليته « 4 » منوطة بعدم وجود