الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

17

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

كبير بين حجّيّة خبر الثقة والقاعدة الفقهيّة المشار إليها ، لانّ الأولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة ، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى ، وهكذا فهي أصولية ، وامّا الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلّي ، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا نثبت ضمانات متعدّدة مجعولة كلّها بذلك الجعل الواحد « 1 » . وأمّا الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف وهو « أو التي ينتهى إليها في مقام العمل » كما صنع صاحب الكفاية ، وأخرى « 2 » بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات