الشيخ محمد باقر الإيرواني

439

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

كما تقدم في الركن الثالث من أركان المنجزية الأربعة - تعارض الأصول في الأطراف . والوجه في عدم تعارض الأصول : ان أصل البراءة يجري بالنسبة إلى وجوب الأكثر ولكنه لا يجري بالنسبة إلى وجوب الأقل إذ الغرض من اجراء البراءة عن وجوب الأقل فيه احتمالان كلاهما باطل . فإن كان الغرض هو الترخيص في ترك الأقل شريطة الإتيان بالأكثر فهذا واضح الاستحالة ، إذ كيف يمكن للانسان ان يأتي بالعشرة بلا إتيان بالتسعة . وإن كان الغرض هو الترخيص في ترك الأقل وترك الأكثر معا فهذا واضح البطلان أيضا فإنّ ذلك مخالفة قطعية ولا معنى لإجراء الأصل لترخيصها . هذا حاصل المناقشة الرابعة . وهي وإن كانت جيدة بيد انّها تتضمن الاعتراف بأصل وجود العلم الإجمالي وتدعي انحلاله بسبب عدم تعارض الأصول في أطرافه بينما اتضح مما سبق انّ العلم الإجمالي غير ثابت أصلا وإنّما الثابت هو العلم التفصيلي المنضم إلى الشكّ البدوي . قوله ص 169 س 10 : لينفي : الصواب : لينفى . قوله ص 171 س 10 : وعدم شموله إلخ : عطف تفسير لحدّ الوجوب . قوله ص 171 س 13 : ولكن معلوم هذا العلم : وهو الوجوب النفسي المقيد بوصف الاستقلالية . قوله ص 172 س 5 : والمقيد يباين المطلق : لا يكون المورد من موارد العلم الإجمالي الّا إذا كان طرفاه مرددين بين فردين متباينين وليسا مرددين بين الأقل