الشيخ محمد باقر الإيرواني

382

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

فجريان الأصل لنفيه وجيه وإنّما يجريه العقلاء عند تزاحم الغرضين في مقام الحفظ ، بمعنى انه عند احتمال وجود الغرض اللزومي والغرض الترخيصي في الشيء المشكوك فالغرض اللزومي يطلب حفاظا على نفسه تحريم الشيء المشكوك بينما الغرض الترخيصي يطلب حفاظا على نفسه عكس ذلك أي يطلب الترخيص في الشيء المشكوك ، والأصل العملي تعبير عن تقديم أقوى الملاكين عند التزاحم بين الحفظين . اذن الأصل العملي قاعدة تفترض عند التشاجر والتزاحم بين الحفظين فإذا لم يكن تشاجر وتزاحم بين الحفظين لم يكن معنى للأصل العملي . وعلى هذا فالاناء الخارج عن محل الابتلاء لا معنى لجريان الأصل فيه إذ ثبوت كل من الغرض اللزومي والترخيصي وان كان محتملا إلّا انّه لا تشاجر بينهما في مقام الحفظ ، فإنّ الغرض اللزومي الثابت في الحرمة محفوظ بنفس عدم الابتلاء ، فان نفس عدم الابتلاء بإناء السلطان يفترض عدم ارتكابه ، وبالتالي يحصل التحفظ على الغرض اللزومي ، وبتحقق التحفظ عليه لا يقع تزاحم بين حفظه وحفظ الغرض الترخيصي ليجري العقلاء الأصل العملي . قوله ص 137 س 15 : كاستعمال كأس من الحليب الخ : أي كما إذا دار أمر النجس بين أن يكون هو كأس الحليب الموضوع على مائدته أو الكأس في بلد لا يصل اليه كما عبّر بذلك في الحلقة الثانية . قوله ص 138 س 12 : على كل تقدير : أي على تقدير نجاسة الاناء المقدور وعلى تقدير نجاسة الاناء غير المقدور بل يكون ثابتا على تقدير نجاسة الاناء المقدور ولا يكون ثابتا على تقدير نجاسة الاناء غير المقدور .