الشيخ محمد باقر الإيرواني
383
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 138 س 17 : من المفسدة والمبغوضية : تفسير لمبادئ النهي . قوله ص 139 س 7 : إنّ الفعل المقدور : الصواب : انّ الفعل غير المقدور . قوله ص 139 س 9 : إنّ فرض وجوده مساوق الخ : أي لو فرض وجوده كان وجوده ذا مفسدة . قوله ص 140 س 3 : كما في الحالة الثانية المتقدمة : أي ص 115 من الحلقة . قوله ص 140 س 7 : على كل حال : أي على كل تقدير من تقديري نجاسة الاناء المقدور ونجاسة الاناء غير المقدور . قوله ص 141 س 12 : لبعده وصعوبته : أي لبعد الصدور وصعوبته . قوله ص 141 س 14 : من التعبد بتركه : أي قصد التقرب بتركه ، فالتعبد هو بمعنى التقرب . قوله ص 142 س 1 : من هذا القبيل : أي التزاحم بين الحفظين . قوله ص 142 س 3 : بدون تفريط بالغرض الترخيصي : فانّه في سائر الموارد لا بدّ من التضحية بالغرض الترخيصي للحفاظ على الغرض اللزومي . وأمّا في المقام فالغرض اللزومي محفوظ بنفس عدم الابتلاء بلا حاجة إلى التضحية بالغرض الترخيصي .