الشيخ محمد باقر الإيرواني
366
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
هذا ما جرت عليه سيرة العقلاء . ونفس هذه السيرة تصير سببا لانصراف أدلة الأصول العملية عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي واختصاصها بموارد الشبهة البدوية . ولرب قائل يقول : ان المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ما دامت غير ممكنة فأي محذور في جريان الأصول في جميع الأطراف ؟ والجواب : ذكرنا ان لازم جريان الأصول في جميع الأطراف وثبوت الترخيص فيها تقدم الغرض غير اللزومي على الغرض اللزومي ، وواضح ان هذا المحذور لازم حتى لو فرض ان المخالفة القطعية لا يمكن تحققها في الخارج . والبيان الجديد للركن الرابع ان يقال « 1 » : ان شرط منجزية العلم الإجمالي عدم كثرة أطرافه إلى حدّ لا يمكن للمكلف عادة ارتكابها جميعا وبالتالي لا يمكن تحقق المخالفة القطعية منه عادة فان الأطراف متى ما بلغت من الكثرة إلى هذا الحدّ جرت الأصول فيها جميعا حيث إن جريانها لا يستوجب تحقق المخالفة القطعية خارجا إذ كثرة الأطراف تمنع من تحقق ذلك . لا يقال : ان نفس ما أورد على البيان الأوّل يرد على هذا أيضا ، حيث يقال إن الأطراف وإن فرض كثرتها ولكن متى ما جرت الأصول فيها جميعا فلازمه ثبوت الترخيص في جميعها ، ولازم ثبوت الترخيص في جميعها تقدم الغرض غير اللزومي على اللزومي . والجواب : انّه وان لزم تقدم الغرض غير اللزومي على اللزومي إلّا أنه
--> ( 1 ) وهو البيان الذي تقدم الوعد به سابقا وانه سيأتي تعديل لصيغة الركن الرابع في مبحث الشبهة غير المحصورة .