الشيخ محمد باقر الإيرواني

338

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الثلاثة ، فان العلمين المذكورين يرجعان روحا إلى علم إجمالي واحد ذي أطراف ثلاثة فيعلم بوجوب الاجتناب اما عن الإناء الأوّل أو عن الإناء الثاني أو عن الإناء الثالث « 1 » فيجب ترك جميع الأواني الثلاثة . اجل إناء ( 2 ) له ميزة يمتاز بها عن إناء ( 1 ) وإناء ( 3 ) وهي ان إناء ( 2 ) يثبت له التنجز من ناحية كلا العلمين إذ المفروض حصولهما معا في وقت واحد فتنجزه بأحدهما دون الآخر بلا مرجح . هذا لو حصل العلمان دفعة واحدة . واما إذا حصل العلم الثاني متأخرا عن العلم الأوّل فذهب جماعة منهم الميرزا والسيد الخوئي « 2 » إلى تنجز خصوص العلم الأوّل دون الثاني فاناء ( 1 ) وإناء ( 2 ) يجب تركهما دون إناء ( 3 ) . والوجه في ذلك هو اختلال الركن الثالث - من الأركان الأربعة المتقدمة

--> ( 1 ) العبارة التي ذكرناها أوضح من عبارة الكتاب التي نصها : « لأن مرجع العلمين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين الآخرين » . ومضمون العبارتين واحد . وأولى من ذلك ان يجعل العلم الاجمالي الواحد ذا أطراف أربعة بان يقال هكذا : ان العلمين السابقين يرجعان إلى علم إجمالي بوجوب الاجتناب اما عن ( 2 ) فقط أو عن مجموع ( 1 ، 3 ) أو عن مجموع ( 1 ، 2 ) أو عن مجموع ( 2 ، 3 ) . انه على هذا نكون قد استقصينا جميع الاحتمالات الثابتة واقعا . والسبب في اقتصار عبارة الكتاب على الاحتمالين الأولين وعدم ذكر الأخيرين هو ان ضمهما ليس له زيادة تأثير بحسب النتيجة إذ بالاحتمالين الأولين يثبت وجوب الاجتناب عن جميع الأواني الثلاثة سواء ضممنا الاحتمالين الأخيرين أم لا . ( 2 ) اجل الميرزا يشترط تأخر المعلوم بالعلم الثاني ولا يكتفي بتأخر نفس العلم بينما السيد الخوئي يكتفي بتأخر نفس العلم .