الشيخ محمد باقر الإيرواني

328

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الأطراف - ولأجل أن يزول احتمال ثبوت الترخيص في بعض الأطراف لا بدّ وأن نفترض تعارض الأصول في الأطراف . وامّا على مسلك العلية فلا تكون المنجزية منوطة بعدم ثبوت الترخيص في بعض الأطراف ولا حاجة إلى افتراض تعارض الأصول . ومن هنا صاغ الشيخ العراقي الركن المذكور بصياغة أخرى فقال : انّه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون بعض الأطراف قد تنجز بمنجّز آخر غير العلم الإجمالي فلو كان قد تنجز بعض الأطراف بامارة أو استصحاب لم يكن العلم الإجمالي منجزا للطرف الآخر . وقد تقدّم البرهان على هذه الصياغة العراقية . كما وتقدّم الفارق العملي بينها وبين الصيغة الميرزائية . وبالجملة : ان للركن الثالث صياغتين : صياغة ميرزائية وصياغة عراقية . وبعد اتضاح هاتين المقدّمتين نعود إلى الحالة الرابعة من الحالات التي لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا وهي حالة الانحلال الحكمي . ومثالها : ما لو كان لدينا إناءان نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وكان قبل العلم الإجمالي امارة أو استصحاب يدلّان على نجاسة الإناء الأوّل مثلا ، انّ العلم الإجمالي في مثل ذلك ينحلّ انحلالا حكميا ، بمعنى انّ العلم الإجمالي وإن كان باقيا في النفس حقيقة إلّا أنّ منجزيّته تزول بسبب زوال الركن الثالث من أركان المنجزية بكلتا صيغتيه . أمّا زواله بالصيغة الميرزائية فلأنّه بعد وجود الامارة أو الاستصحاب في الإناء الأوّل لا يتعارض أصل الطهارة في الإنائين بل يجري في الإناء الثاني بلا معارض .