الشيخ محمد باقر الإيرواني

329

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

وأمّا زواله بالصيغة العراقية فلأنّه مع وجود الامارة أو الاستصحاب في الإناء الأوّل لا يكون العلم الإجمالي هو المنجز الوحيد لكلا الطرفين بل يكون الاناء الأول قد تنجز بمنجز آخر غير العلم الإجمالي . وهذا واضح . والشيء الجديد الذي نريد أن نقوله هو ان قيام الامارة أو الاستصحاب وإن كان يوجب زوال المنجزية وانحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا إلّا أنّ شرط زوال المنجزية والانحلال الحكمي أمور ثلاثة لو تمّت حصل الانحلال الحكمي وإلّا فلا ، وهي : 1 - أن يكون عدد الأطراف التي قامت الامارة على نجاستها يساوي عدد الأطراف المعلوم نجاستها إجمالا ولا يقلّ عنها ، فلو كان لدينا عشرة أواني نعلم إجمالا بنجاسة اثنين منها فمتى ما قامت الامارة على نجاسة اثنين منها انحل العلم الإجمالي لأنّه بعد قيام الامارة على النجاسة في الإنائين لا يجري أصل الطهارة فيهما ويجري في الأواني الثمانية الباقية بلا معارض . وأمّا إذا فرض انّ الامارة دلّت على نجاسة إناء واحد فلا تزول المنجزية عن العلم الإجمالي لأنّ الأصول تبقى متعارضة في الأواني التسعة الباقية . 2 - أن لا يكون التكليف الثابت بسبب الامارة مغايرا للتكليف الثابت بسبب العلم الإجمالي فلو كان مغايرا - كما لو كنّا نعلم بنجاسة أحد إناءين وقد دلت الامارة على غصبية الإناء الأوّل - بقي العلم الإجمالي على المنجزية لأنّ ما تنظر له الامارة وتنجزه يغاير ما ينظر له العلم الإجمالي وينجزه ، فالامارة تنجز وجوب الاجتناب عن المغصوب بينما العلم الإجمالي ينجز وجوب الاجتناب عن