الشيخ محمد باقر الإيرواني

286

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

العلم الاجمالي عند قيام البيّنة . والمقصود من الدليل الأوّل دليل حجّية الأمارة . قوله ص 104 س 12 : والوجه الثاني : أي القائل بعدم تطبيق قاعدة منجزيّة العلم الاجمالي . قوله ص 104 س 13 : لا محذور في جريانها : أي الأصول . قوله ص 105 س 1 : الشك فيه : أي في كل من الطرفين . قوله ص 105 س 5 : للتنافي بينهما : أي بين الامارة والأصل بسبب اتحاد موردهما . قوله ص 105 س 12 : ولما : بالتخفيف وفتح اللام والميم . قوله ص 106 س 3 : وفي حصول الانحلال : عطف على قوله : « في سراية العلم من . . . » . قوله ص 107 س 3 : لو كانت الخ : أي لو كانت الامارة مفيدة للعلم الوجداني . . . قوله ص 107 س 12 : آثار العلم الحقيقي . . : في التعبير مسامحة واضحة . والمناسب : الآثار الحقيقية للعلم . وهكذا قوله « أثار العلم الاعتباري » فيه مسامحة واضحة . والمناسب : الآثار الاعتباريّة للعلم . ولعل تبديل كلمة « الاعتباريّة » بكلمة « الشرعيّة » أولى . قوله ص 107 س 16 : بل نريد استفادة التعبد بالانحلال الخ : لا يخفى ما في العبارة من الغموض والاجمال . والمناسب إضافة كلمة « بالملازمة » « 1 » فإنّها توضح المطلب .

--> ( 1 ) كما أضيفت في التقرير ج 5 ص 252 س 1 .