الشيخ محمد باقر الإيرواني
287
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 108 س 9 : وملاكه : أي ملاك التمكين من اجراء الأصل . قوله ص 108 س 12 : ان يكون كل من الطرفين مشمولا الخ : التعبير الذي ذكرناه سابقا - أن تتعارض الأصول في الأطراف - أوضح . قوله ص 108 س 15 : لسبب آخر : أي غير العلم الإجمالي وهو كالعلم التفصيلي بالنجاسة أو الامارة عليها أو استصحابها . قوله ص 109 س 11 : على جميع تقادير : أي جميع تقادير معلومه . والمعلوم هو النجاسة مثلا . ولعل التعبير الأيسر عن صياغة الشيخ العراقي هو : ان يكون العلم الاجمالي محدثا للعلم بالتكليف على كلا التقديرين ، أي على تقدير وجود النجاسة في الإناء الأوّل وعلى تقدير وجودها في الإناء الثاني . قوله ص 110 س 7 : على كل حال : أي على كل تقدير من تقادير معلومه . قوله ص 110 س 8 : في حالة عدم تواجد : ذكرنا سابقا ان في العبارة شيئا من الإبهام . قوله ص 110 س 14 : وامكان وقوعها خارجا : هذا إشارة إلى قيد ثاني خلافا للسيد الخوئي حيث لم يعتبره كما تقدم ايضاح ذلك . قوله ص 110 س 15 : على وجه مأذون فيه : أي إمكان تحقّق المخالفة القطعيّة خارجا على تقدير الاذن فيها . قوله ص 110 س 15 : ممتنعة : كما في الشبهة غير المحصورة . قوله ص 111 س 6 : وهناك صياغة أخرى : وسيأتي في الشبهة غير المحصورة ص 135 من الحلقة الفارق العملي بين الصياغتين .