الشيخ محمد باقر الإيرواني

252

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قصوره في نفسه عن الجريان . وينبغي ان يكون واضحا ان هذه الثمرة تتم حتى لو لم نقل بحكومة استصحاب الطهارة على أصل الطهارة - بخلافه في الثمرة الأولى فإنها لا تتم إلّا بناء على الحكومة - والوجه في ذلك : ان الأصلين - وهما الاستصحابان - في هذه الحالة هما من سنخ واحد فيكون دليل الاستصحاب مبتلى بالإجمال في حدّ نفسه فيجري أصل الطهارة بلا حاجة إلى فرض الحكومة بخلافه في الحالة الأولى فإن أصل الطهارة والاستصحاب ليسا من سنخ واحد « 1 » . الحالة الثالثة وفي هذه الحالة نفترض وجود اناءين رقم ( 1 ) ورقم ( 2 ) نعلم إجمالا بطرو النجاسة على أحدهما ، ونفترض أيضا ان الحالة السابقة لكل منهما معلومة وهي

--> ( 1 ) قد يقال : ذكر في هذه الحالة عدم الحاجة إلى افتراض الحكومة إذ الاستصحاب في هذا الإناء مع الاستصحاب في ذاك الإناء حيث إنهما من سنخ واحد فدليل الاستصحاب يصبح مجملا لا يمكنه ان يشملها معا ، ومع إجماله يجري أصل الطهارة في الطرف الثاني دون معارض ، من دون فرق بين البناء على الحكومة وعدمه . هكذا ذكر . وقد يقال : ان نفس هذا يمكن تسريته إلى الحالة الأولى أيضا فيقال إنّه لا حاجة إلى افتراض الحكومة فيها ، إذ أصل الطهارة في ذاك الإناء مع أصل الطهارة في هذا الإناء هما من سنخ واحد ، وبسبب وحدة السنخ يصبح دليل أصل الطهارة مجملا فيتمسك بالاستصحاب الجاري في أحد الطرفين دون مانع بلا حاجة إلى افتراض الحكومة . والجواب : ان هذا كلام وجيه ، ولكن حيث إن الحالة الأولى ذكرها الشيخ العراقي وقد بناها هو قدّس سرّه على الحكومة لذا بناها السيد الشهيد أيضا على الحكومة ، وإذا لم يبنها على الحكومة صارت عين الحالة الثانية .