الشيخ محمد باقر الإيرواني

236

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

معينة إلّا إذا فرض ان تلك الحالة ليس لها معارض ، اما إذا فرض ان لها معارضا - يمكن لولا محذور المعارضة ان يشمله اطلاق الدليل - فلا يصح التقييد بها . وفي مقامنا نقول إن تقييد دليل البراءة في كل طرف بحالة عدم ارتكاب الثاني تقييد ليس له معارض إذ المعارض ليس إلّا جريان البراءة في كل طرف حتى في حالة ارتكاب الثاني ، وهذه الحالة لا يمكن ان يشملها اطلاق الدليل حتى لو قطع النظر عن المعارضة ، إذ البراءة في كل طرف حالة ارتكاب الطرف الآخر يعني الترخيص في المخالفة القطعية فان ارتكاب الأوّل بعد فرض ارتكاب الثاني موجب للقطع بارتكاب المحرم ، وهذا بخلاف السبق واللحوق فان اطلاق دليل البراءة كما هو صالح لشمول السابق كذلك هو صالح لشمول اللاحق فهو صالح لشمول كل منهما في نفسه ، ومعه فيكون التقييد بأحدهما بالخصوص بلا وجه بعد ان كان اطلاق الدليل صالحا لشمول كل منهما فان التقييد كما قلنا لا يصح إلّا بالحالة التي ليس لها معارض يمكن ان يشمله اطلاق الدليل . وان شئت قلت : ان السيد الخوئي ذكر ان التقييد له أنحاء ثلاثة ولا مرجح لبعضها على الآخر فتتساقط جميعا ، ونحن نقول إن التقييد المقترح من الشيخ العراقي له مرجح حيث إنه تقييد لدليل البراءة بحالة ليس لها معارض يمكن ان يشمله اطلاقه - دليل البراءة - بخلاف التقييد بشكليه الآخرين فإنه تقييد بحالة لها معارض « 1 » .

--> ( 1 ) لا يخفى ان المعارضة يمكن بيانها بشكلين : - أ - ان تقييد الإباحة في الأوّل الإناء مثلا بما إذا كان أسبق معارض بالإباحة الجارية -