الشيخ محمد باقر الإيرواني

214

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 86 س 6 : لأدائه الخ : أي للمحذور الثبوتي . قوله ص 86 س 8 : غير أنّ ذلك ليس عقلائيا : أي للمحذور الإثباتي . قوله ص 86 س 11 : انّ ذلك : أي استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف للمحذور الثبوتي أو الإثباتي . قوله ص 86 س 12 : الأصول الشرعية المنجزة للتكليف : كاستصحاب النجاسة فإنّه منجز لوجوب الاجتناب . قوله ص 86 س 13 : فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا : أي لا يرد فيها المحذور العقلي - وهو الترخيص في المعصية القبيحة - ولا المحذور العقلائي وهو لزوم كون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي . قوله ص 86 س 14 : إذا كان كل طرف موردا لها في نفسه : بأن كان فيه يقين سابق بالنجاسة وشكّ لا حق في ارتفاعها . وقوله : « في نفسه » أي بقطع النظر عن العلم الإجمالي بطرو الطهارة على أحدهما . قوله ص 86 س 15 : أكثر من تكليف واحد : أي أكثر من نجاسة واحدة في المثال المتقدّم ، فإنّ كل نجاسة لها تكليف وهو بوجوب الاجتناب . قوله ص 86 س 17 : ومنه يعلم : أي يعلم من استصحاب النجاسة في كل واحد من الإنائين وعدم مانعية العلم بارتفاع إحدى النجاستين وبقاء الأخرى ، يعلم من هذا انّ استصحاب النجاسة يجري في كل واحد من الإنائين حتّى في حالة العلم بارتفاع إحدى النجاستين حتما واحتمال ارتفاع الأخرى أيضا ، أي بأن كنّا نعلم إجمالا بطرو الطهارة على واحد منهما جزما وكنّا نحتمل طرو الطهارة على