الشيخ محمد باقر الإيرواني
215
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الثاني منهما أيضا فلم نعلم ببقاء النجاسة لا في كليهما ولا في أحدهما . قوله ص 87 س 2 : ولا ينافي ذلك . . . الخ : هذا راجع إلى كلتا الحالتين ، أي حالة العلم بارتفاع النجاسة عن واحد وبقائها في الثاني وحالة العلم بارتفاعها عن واحد قطعا مع احتمال ارتفاعها عن الثاني أيضا . وقوله : « لا ينافي ذلك » أي لا ينافي جريان استصحاب النجاسة في كلا الإنائين . قوله ص 87 س 3 : بطهارة بعض الأواني : فإنّه في كلتا الحالتين يعلم بطهارة أحد الإنائين جزما ولكن في الحالة الأولى يعلم ببقاء النجاسة في الثاني بينما في الحالة الثانية لا يعلم ببقائها في الثاني بل يحتمل ارتفاعها . قوله ص 87 س 4 : عنها : الضمير يرجع إلى بعض الأواني . والتأنيث باعتبار الإضافة إلى المؤنّث وهو الأواني . قوله ص 87 س 5 : والحكم الترخيصي : أي الطهارة المعلومة في أحدهما . وقوله : « الأصول المنجزة » إشارة إلى استصحاب النجاسة في كلّ من الإنائين . قوله ص 87 س 6 : أو بلحاظ محذور إثباتي : وهو محذور التهافت الذي أشار له الشيخ الأعظم قدّس سرّه . قوله ص 87 س 8 : امّا الأوّل : أي المحذور الثبوتي . قوله ص 87 س 8 : الالزامات الظاهرية : أي النجاسة في كل واحد من الإنائين بمقتضى الاستصحاب . قوله ص 87 س 11 : بينها : أي الالزامات الظاهرية . قوله ص 87 س 17 : وأمّا الثاني : أي المحذور الإثباتي .