الشيخ محمد باقر الإيرواني
88
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 231 س 14 وسد كل أبواب عدمها : عطف تفسير لقوله التكليف بها . قوله ص 231 س 15 والاعتراض على ثالث : عطف على الاعتراض في قوله س 5 « بالاعتراض » . قوله ص 231 س 16 مع عدم الحجية التعبدية : اي مع عدم حجية الانذار تعبدا . قوله ص 232 س 1 أو مساهمته : اي ان المنذر تارة يفيد انذاره العلم للسامع وأخرى يفيد العلم بعد انضمام انذار بقية المنذرين اليه ، فانذار المنذر تارة يكون علة تامة لحصول العلم وأخرى جزء العلة ، والمراد من المساهمة كون الانذار جزء العلة . قوله ص 232 س 4 وهذه المناقشة : اي أصل مناقشة المقدمة الأولى . والمقصود ان مناقشة المقدمة الأولى ليست تامة في جميع الموارد لان البيان الأول يمكن ان يكون تاما في بعض الموارد . قوله ص 232 س 7 بالسباق : الصواب : بالسياق . قوله ص 232 س 8 للأول : متعلق بقوله « تعيين » . والمراد من الأول كون الترقب ترقب المحبوب . قوله ص 232 س 12 لم تسق : اي ليست في مقام البيان . وقوله « من حيث الأساس » اي من الأول . قوله ص 233 س 3 أو مساهمته فيه : مر معنى المساهمة قبل أسطر . قوله ص 233 س 4 من وجود قرينة : كان من المناسب الإشارة إلى أن معنى التفقه هو تعلم الأحكام الشرعية الصحيحة دون التوهمية ، فان ذلك مقدمة