الشيخ محمد باقر الإيرواني
87
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
جهة ان الاخبار عن الحكم يولّد احتمال ثبوت الحكم ، وبما ان احتمال التكليف منجز على مسلك حق الطاعة فيكون الحكم ثابتا في حقنا من باب منجزية احتمال التكليف وليس من باب حجية الخبر . وباختصار : لو سلمنا دلالة الآية على حجية الحذر تعبدا فلا يثبت بذلك حجية الاخبار إذ لعل وجوب الحذر تعبدا ليس لحجية الاخبار تعبدا بل للعلم الاجمالي السابق أو لأن الشك قبل الفحص منجز أو لتوليد الأخبار عن التكليف احتمال ثبوته . قوله ص 230 س 6 انه وقع : اي التحذر . قوله ص 230 س 7 الدالة على المطلوبية : المراد من المطلوبية الرجحان والمحبوبية . قوله ص 230 س 8 مبرر : اي مقتضي قوله ص 230 س 10 للنفر الواجب : واستفدنا وجوبه من كلمة « لعل » الدالة على التحضيض وهو الطلب بشدة . قوله ص 231 س 2 مساوق للحجية شرعا : اي لحجية الاخبار تعبدا . والمراد من الحجية تعبدا ان الخبر حجة حتى إذا لم يفد العلم . قوله ص 231 س 7 لا الترجي : الترجي هو توقع المحبوب . قوله ص 231 س 7 مرغوبا عنه : اي مبغوضا . قوله ص 231 س 8 والاعتراض على ثاني : عطف على الاعتراض في قوله س 5 « بالاعتراض » . قوله ص 231 س 12 وسد باب من أبواب عدمها : هذا عطف تفسير لقوله « تقريب المكلف نحو الغاية » .