الشيخ محمد باقر الإيرواني

78

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

كناية عن عدم الحجية . قوله ص 226 س 13 إلى سائر موارد عدم العلم : اي ومنها خبر العادل . قوله ص 227 س 6 عدم انحصار الجزاء : وهو وجوب التبين . قوله ص 228 س 3 في رتبة واحدة : اي ليس أحدهما حاكما على الآخر بل كلاهما ناظر إلى شيء واحد وهو خبر العادل وأحدهما يثبت له العلمية والآخر ينفيها عنه . قوله ص 228 س 8 غير المتزن : اي غير العقلائي . قوله ص 228 س 10 حيث أنيط وجوب التبين بفسق المخبر : لا بد من الالتفات إلى أنه في الوجه الأول للاستدلال - وهو التمسك بمفهوم الشرط - حينما أراد قدّس سرّه بيان مفهوم الشرط عبّر بان الآية ربطت وجوب التبين بمجىء الفاسق ، واما هنا اي عند بيان مفهوم الوصف لم يعبر ان الآية ربطت وجوب التبين بمجىء الفاسق بل عبّر ربطته بفسق المخبر . ووجه تغيير التعبير واضح على ما أشرنا له سابقا ، فإنه عند اخذ مفهوم الشرط لا نتوجه إلى الوصف وهو فسق المخبر بل إلى الشرط اي مجىء الفاسق فنقول ان الآية علقت وجوب التبين على مجىء الفاسق الذي هو الشرط ، واما عند اخذ مفهوم الوصف فالامر بالعكس تاما اي لا نتوجه إلى الشرط بل إلى الوصف فنقول ان الآية علقت وجوب التبين على فسق المخبر الذي هو الوصف . قوله ص 228 س 15 انتفاء شخص ذلك الوجوب : اي انتفاء وجوب التبين الثابت للفاسق ، ان مثل هذا الوجوب لا بد وان يكون منتفيا عن العادل ، فلو كان ثابتا له فهو وجوب آخر غير الوجوب الثابت للفاسق . قوله ص 229 س 2 له : اي لخبر العادل .