الشيخ محمد باقر الإيرواني

79

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 229 س 2 خلاف القاعدة المذكورة : اي قاعدة الاحتراز في القيود . قوله ص 229 س 5 هذا : اي الثابت لخبر العادل . قوله ص 229 س 9 اما اللحاظ الأول : هذا رد للامر الأول الذي يبتني عليه الاستدلال بمفهوم الوصف . وقوله « واما اللحاظ الثاني » فهو إشارة إلى رد الأمر الثاني . قوله ص 229 س 13 ليس حكما مجعولا : اي ليس حكما تكليفيا مجعولا . قوله ص 229 س 14 ومرجع ربطه بعنوان : اي عنوان خبر العادل . قوله ص 229 س 17 بهذا المعنى : اي بمعنى عدم الحجية . الآية الثانية . قوله ص 230 س 1 ومنها آية النفر . . . الخ : والآية الثانية التي استدل بها على حجية الخبر قوله تعالى في سورة براءة : « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » « 1 » . وتقريب الاستدلال بها يتوقف على مقدمات ثلاث : 1 - انها دلت على وجوب حذر القوم الباقين الذين انذرهم المنذرون . 2 - ان وجوب الحذر ثابت مطلقا ولا يختص بما إذا حصل العلم من انذار المنذرين .

--> ( 1 ) - مضمون الآية الكريمة ان كل قبيلة من القبائل يلزم ان يرحل جماعة منها إلى بلد العلم كالمدينة المنورة في ذلك الزمان ليتعلموا الفقه الاسلامي ثم يرجعوا إلى أوطانهم لينذروا قومهم الباقين ليحذر هؤلاء الباقون . وقد يبين معنى الآية بشكل آخر .