الشيخ محمد باقر الإيرواني

59

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الشهرة قوله ص 220 س 9 كلمة الشهرة بمعنى الذيوع . . . الخ : نريد في هذا البحث توضيح معنى الشهرة لغة ثم توضيح معناها في المصطلح الأصولي . اما لغة فالشهرة تعني الوضوح والذيوع ، يقال : شهر فلان سيفه اي أوضحه بعد ما كان مستورا في غمده ، ويقال : اشتهر الخبر بمعنى وضح وذاع . واما في المصطلح الأصولي فهي تطلق على معنيين : ا - الشهرة الروائية . ويراد بها كثرة الناقلين للرواية من دون ان يصل إلى حد التواتر . وفي هذا المعنى أضيفت الشهرة إلى الرواية . ب - الشهرة الفتوائية . ويراد بها شهرة الافتاء بفتوى معينة دون ان يصل ذلك إلى حد الاجماع . وفي هذا المعنى أضيفت الشهرة إلى الفتوى . وبعد هذا نسال هل يمكن عدّ الشهرة من وسائل الاثبات الوجداني أو لا ؟ والجواب اما بالنسبة إلى الشهرة الروائية فهي تعني بلوغ نقل الرواية إلى ما دون التواتر . ولكن ما هو التواتر ؟ ان التواتر حدد تحديدا كيفيا ، فهو كثرة الناقل للخبر إلى حد يحصل العلم بمضمونه . وعلى أساس هذا التحديد لا بد أن تكون الشهرة الروائية - وقد قلنا إنها أدون من مرتبة التواتر - عبارة عن نقل جماعة كثيرة للرواية إلى حدّ يحصل الظن دون العلم . وإذا كانت تحصّل الظن فهي ليست من وسائل الاثبات الوجداني - إذ وسائل الاثبات الوجداني هي الوسائل المفيدة لليقين - وبالتالي لا تكون حجة إلّا إذا قام دليل قطعي على ثبوت الحجية تعبدا