الشيخ محمد باقر الإيرواني
490
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
مبغوضيتها له ولكن لعلها مبغوضة له من ناحية الأمر الأول دون الأمر الثاني ، اي لعلها مبغوضة له من ناحية الايجاب والقبول فقط فهو يبغض الملكية بمعنى بغضه ايجادها بالايجاب والقبول من دون بغضه لها بعد تحقق الايجاب والقبول . ويمكن استيضاح ذلك بمثال القتل فإنه - القتل - يتوقف على امرين : امرار السكين على رقبة المقتول وكونها قابلة للقتل وليست كالخشبة ، والمولى إذا نهى عن القتل دل ذلك على مبغوضيته القتل ولكن أقصى ما يدل النهي عليه هو مبغوضية القتل من ناحية امرار السكين فهو يكره امرار السكين ولا يلزم ان يكون مبغضا لكون السكين ذات قابلية للقتل بل ذلك لعله محبوب له . 2 - ما ذكره الميرزا قدّس سره من أن النهي عن تمليك المصحف للكافر مثلا يدل على أن المسلم لا سلطنة له على تمليك المصحف للكافر فهو مسلوب السلطنة من هذه الناحية ومحجور عليه وحاله أشبه بالطفل ، فكما انه لا سلطنة له على التصرف في أمواله كذلك البالغ في المثال المذكور ، ومع الحجر وسلب السلطنة يقع البيع باطلا لان شرط صحته وجود السلطنة . وفيه : ما المقصود من كون النهي يدل على الحجر وسلب السلطنة ؟ فهل المقصود الحجر التكليفي بمعنى ان بيع المصحف محرم على المسلم ويعاقب عليه أو المقصود هو الحجر الوضعي بمعنى انه لا يتحقق الانتقال منه ويكون بيعه باطلا ؟ فإن كان المقصود هو الأول فهو مسلم ولكن ذلك لا يستلزم فساد المعاملة وعدم تحقق الانتقال ، وان كان المقصود هو الثاني فذاك أول الكلام فنحن لا نسلم ان النهي عن بيع المصحف يدل على الحجر بهذا المعنى . وبهذا اتضح كما أن النهي عن السبب لا يقتضي الفساد كذلك النهي عن المسبب لا يقتضيه ، بل يمكن ان نقول أكثر من هذا انه ليس فقط لا يقتضي الفساد