الشيخ محمد باقر الإيرواني
491
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
بل يقتضي الصحة وتحقق المسبب « 1 » باعتبار ان الشارع لا ينهى عن شيء إلّا إذا كان ذلك الشيء مقدورا للمكلف ، فهو حينما ينهى عن تمليك المصحف للكافر لا بدّ وان يكون حصول التمليك امرا مقدورا للمسلم وإلّا فلا معنى للنهي عنه ، ومن الواضح ان التمليك لا يكون مقدورا إلّا إذا كانت المعاملة صحيحة إذ لو كانت باطلة لزم عدم امكان تحقق الملكية وعدم كونها مقدورة . قوله ص 419 س 9 ودليلا : عطف تفسير على قوله « خطابا » . اي ان النهي عن الصلاة حالة وجود النجاسة في المسجد يدل على أن الخطاب بالوجوب لا يشمل متعلق الحرمة اي لا يشمل الصلاة حالة وجود النجاسة في المسجد . قوله ص 420 س 11 يمكنه التقرب : كان من المناسب ان يضاف إلى ذلك قوله وتعم الحرمة الغيرية كما أشرنا لذلك سابقا . قوله ص 420 س 12 وبفرض تنجز الحرمة : اي فرض العلم بالحرمة ، فان فرض العلم بالحرمة هو فرض تنجز الحرمة . قوله ص 421 س 3 المفرد : الصواب : الفرد . قوله ص 421 س 6 لبغض العبادات : الصواب : لبعض العبادات . ثم إن هذا البعض هو مثل الصلاة فان الزيادة والتكرار فيها قد يكون مضرا ، وهذا بخلاف مثل الحج ، فان تكرار صلاة الطواف فيه أو الهدي ليس مبطلا . قوله ص 421 س 10 فلأن عبادية : كان من المناسب ان يقال : فلأنه بعد صحة الشرط وعدم فساده يكون المشروط تاما ثم بعد ذلك يبين هذا المطلب بلسان ان قلت قلت .
--> ( 1 ) نسب القول باقتضاء النهي عن المعاملة للصحة إلى أبي حنيفة واختاره الآخوند وجماعة ممن تأخر عنه .