الشيخ محمد باقر الإيرواني
481
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
اقتضاء الحرمة للبطلان : قوله ص 419 س 1 لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة . . . الخ : حاصل المبحث المذكور ان الحرمة إذا تعلقت بالصلاة مثلا كأن قيل لا تصل في المغصوب فهل هذه الحرمة تقتضي فساد الصلاة بحيث يلزم اعادتها من جديد ؟ وفرق هذا المبحث عن المبحث السابق الذي كان يقول إن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا هو انه في البحث السابق كان يبحث عن الامر بالإزالة هل يقتضي حرمة الصلاة أو لا فإذا اختير القول بالاقتضاء وان الصلاة منهي عنها يأتي الدور لمبحثنا هذا فيقال بعد ما ثبت تعلق الحرمة بالصلاة فهل توجب حرمتها فسادها أو لا . وعليه فمبحثنا هذا مترتب على المبحث السابق . وبعد هذا نعود إلى الكتاب ، وقبل الدخول في صلب الموضوع لا بدّ وان نعرف ان محل كلامنا هو النهي التكليفي دون الارشادي ، فان النهي قد يكون ارشاديا مثل « لا تصل فيما لا يؤكل لحمه » أو « لا تبع بغير كيل » ، فان النهي في الأول ارشاد إلى أن لبس جلد أو شعر الحيوان الذي يحرم اكله مانع من صحة الصلاة وموجب لبطلانها ، وهكذا النهي في الثاني هو ارشاد إلى شرطية الكيل والعلم بالعوضين في صحة البيع . ووجه خروج النهي المذكور عن محل البحث هو ان الفساد والبطلان مضمون النهي الارشادي فهو يرشد إلى الفساد ، ولا معنى للبحث عن اقتضائه للفساد بعد ان كان الارشاد إلى الفساد مضمونه ، ومن هنا يكون البحث مختصا