الشيخ محمد باقر الإيرواني

452

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

هل يفرق بين حالة الالتفات والغفلة قوله ص 410 س 14 وفي كل حالة حكمنا فيها . . . الخ : وبعد ان عرفنا بطلان العمل في حالتين نسأل : هل الحكم بالبطلان يختص بحالة الالتفات إلى حرمة الغصب أو يعم حالة عدم الالتفات أيضا ؟ والجواب : اما بالنسبة إلى الحالة الأولى - وهي حالة البناء على وجود تعارض بين الامر والنهي - فيحكم بالبطلان مطلقا ، إذ مع التعارض وتقديم النهي يكون الامر مفقودا واقعا ، ومع فقدانه يقع العمل باطلا ولا اثر لجهل المكلف . واما بالنسبة للحالة الثانية - وهي حالة بطلان الصلاة من جهة وحدة المعنون خارجا - فيختص البطلان بحالة الالتفات إلى الغصب وحرمته ، إذ فيها لا يمكن للمكلف قصد التقرب ، واما مع جهله فتقع صحيحة لفرض ثبوت الامر وامكان قصد التقرب . قوله ص 396 س 3 وعالم الملاك : عطف تفسير على « المبادئ » . وهكذا قوله « عالم الامتثال » عطف على « النتائج » . قوله ص 396 س 4 اما الأول : اي التنافي بلحاظ عالم المبادئ . قوله ص 396 س 5 واما الثاني : اي التنافي بلحاظ عالم الامتثال . قوله ص 396 س 7 وقد سبق في مباحث القدرة : اي ص 324 س 4 . قوله ص 396 س 10 وعلى هذا الأساس : اي على أساس امتناع الاجتماع للسببين السابقين يترتب على ذلك أنه إذا دل دليل . . . الخ . قوله ص 397 س 3 حقا : اي واقعا . قوله ص 397 س 7 على نحو التخيير العقلي بين حصصها : بمعنى ان الامر متعلق بطبيعي الصلاة كما في قوله تعالى : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * فان الامر إذا تعلق