الشيخ محمد باقر الإيرواني
453
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
بالطبيعي حكم العقل بالتخيير بين افراده فيكون التخيير بين افراد الصلاة تخييرا عقليا . قوله ص 398 س 15 للنهي : الصواب : المنهي عنها . قوله ص 398 س 16 معروفة : الصواب : معروضة . قوله ص 399 س 7 ومن هنا فسر . . . الخ : في العبارة تقدير ، اي ان الميرزا فسر كراهة الصلاة في الحمام بأنه لا تنافي بين وجوب المطلق وكراهة الحصة . قوله ص 399 س 10 أو كراهيا : إذ المبغوضية ولو كانت بمرتبة الكراهة لا يمكن ان تجتمع مع المحبوبية . قوله ص 399 س 14 كما تقدم : اي ص 131 حيث قال في آخرها : والصحيح هو القول الثالث ، وهو ان الاطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد . قوله ص 400 س 5 وعلى اي حال : اي سواء قلنا بان المنافي للنهي هو الترخيص من قبل الامر أو هو الترخيص من قبل المولى . وقوله « تجاوزنا هذه الخصوصية » بمعنى قطعنا النظر عن هذه الخصوصية . قوله ص 400 س 5 : وافترضنا الامتناع : واما إذا لم نفترض الامتناع فلا بدّ ان يكون ذلك من جهة تعلق المحبوبية بالجامع والمبغوضية بالحصة وكفاية هذا المقدار لحلّ المشكلة ، وبناء عليه لا حاجة إلى فرض تعدد العنوان إذ ذاك الحل كاف سواء فرضنا تعدد العنوان أم لا ويكون ضمّ فرض تعدد العنوان من قبيل ضمّ الحجر إلى جنب الانسان . قوله ص 401 س 6 نعم إذا ثبت : الأنسب : نعم إذا كان العنوان ماهية . . . الخ . قوله ص 401 س 13 والصور الذهنية : عطف تفسير على « العناوين » .