الشيخ محمد باقر الإيرواني

451

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

واما إذا كان المستند كفاية تعدد العنوان حتى مع وحدة المعنون خارجا فلا تقع الصلاة صحيحة ، لان الامر وان كان ثابتا ومتعلقا بعنوان الصلاة إلّا ان الصلاة بعد ما كانت في الخارج متحدة مع الغصب ومرتدية ثوب الغصب فلا يمكن قصد التقرب بها . تلخيص ما سبق : ويمكن تلخيص الثمرة الثانية بما يلي : 1 - بناء على الامتناع والتعارض لا تقع الصلاة ولا الطبخ مصداقا للمأمور به فتجب الإعادة . 2 - بناء على الجواز وعدم التعارض يقع المأتي به مصداقا للمأمور به ومجزيا فيما لو كان توصليا لتعلق الامر به بنحو الترتب في صورة عدم المندوحة أو بنحو العرضية في صورة وجودها . 3 - ولو كان عباديا وقع صحيحا بناء على تعدد المعنون خارجا عند تعدد العنوان . 4 - وبناء على وحدة المعنون خارجا وكفاية تعدد العنوان فلا يقع صحيحا لعدم امكان قصد التقرب . بطلان العمل في حالتين عرفنا من خلال ما تقدم بطلان العمل في حالتين : 1 - إذا بني على التعارض وتقديم النهي فان العمل يقع باطلا سواء كان العمل عباديا أم توصليا . 2 - إذا بني على الجواز وكان العمل عبادة وبني على وحدة المعنون خارجا .