الشيخ محمد باقر الإيرواني
431
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
ترخيصا من جانب المولى . وبكلمة أخرى : ان اطلاق كلمة الصلاة يدل على أن امر « أقيموا » لا مانع من ناحيته في تطبيق الصلاة على اي فرد من افرادها ولا يدل على أن المولى قد رخص بالفعل في تطبيق الصلاة على اي فرد فان استفادة الترخيص الفعلي من المولى يتوقف على أن لا يرد من المولى نهي يمنع من تطبيق الصلاة على بعض افرادها فإذا ورد النهي من قبله فلا يمكن حينئذ استفادة الترخيص من قبله وقد فرض في مقامنا ورود نهي من المولى عن الصلاة في الحمام ، ومع وروده فلا يمكن ان يستفاد من اطلاق « أقيموا الصلاة » ان المولى رخص في الاتيان بالصلاة في جميع الموارد بما في ذلك الحمام حتى يكون النهي عن الصلاة في الحمام منافيا لهذا الترخيص بل أقصى ما يستفاد منه هو الترخيص وعدم المانع من قبل نفس امر « أقيموا » في التطبيق على جميع الافراد ، والترخيص من قبل هذا الامر لا يتنافى مع نهي المولى عن الاتيان بالصلاة في الحمام فان الذي يتنافى مع النهي هو الترخيص من قبل المولى لا الترخيص من قبل الامر الخاص . الخصوصية الثانية : وبعد ان عرفنا عدم اجداء خصوصية الطبيعي والحصة - وبكلمة أخرى خصوصية الاطلاق والتقييد - في رفع محذور اجتماع الحب والبغض في مركز واحد ندخل في الحساب خصوصية ثانية وهي خصوصية تعدد العنوان كما هو الحال في الصلاة في الدار المغصوبة ، فإنها في الخارج شيء واحد غير أن لها عنوانين : عنوان الصلاة وعنوان الغصب ، وهذان العنوانان ليس بينهما نسبة الاطلاق والتقييد كما كنا نفرض ذلك في الخصوصية الأولى ، اذن في الخصوصية الأولى نفترض وجود