الشيخ محمد باقر الإيرواني

425

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

واحد التحرك نحو شيء والانسحاب عنه . اذن التنافي بين الوجوب والحرمة ينشأ اما من حيث الملاك - اي المصلحة والمفسدة - أو من حيث الامتثال . وبكلمة ثانية : التنافي ينشأ اما من حيث المبدأ أو من حيث المنتهى والنتيجة « 1 » . 2 - يتفرع على امتناع اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد صيرورة الامر والنهي المتعلقين بشيء واحد متعارضين لا متزاحمين ، فمثل تجب الصلاة وتحرم الصلاة يكون من قبيل المتعارضين حيث لا يمكن صدورهما من المولى معا وبالتالي يلزم تطبيق احكام باب التعارض التي هي تقديم الأقوى سندا أو دلالة ولا يدخلان تحت باب التزاحم الذي لازمه تقديم الأقوى ملاكا ، فان التزاحم لا يتحقق إلّا إذا فرض امكان صدور الحكمين معا من المولى مع ضيق قدرة المكلّف عن امتثالهما مثل صل وأزل - فان متعلق أحد الحكمين هو الصلاة ومتعلق الآخر هو الإزالة وليس متعلقهما واحدا ليمتنع صدورهما من الشارع ، اجل حيث تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما « 2 » يتحقق التزاحم بينهما - اما إذا كان أصل صدورهما ممتنعا كما هو الحال في المقام حيث لا يمكن مع الامر بالصلاة النهي عنها فلا محالة من تحقق التعارض . وقد يقال : لما ذا لا نقول بان الوجوب والحرمة متعلقان بالصلاة ولكن بنحو

--> ( 1 ) وقد يقال : لما ذا لا نقول إن التنافي بين الوجوب والحرمة ينشأ من كون نفس الوجوب والحرمة متنافيين بما هما وجوب وحرمة بقطع النظر عن الملاك والامتثال فان معنى الوجوب الالزام بالفعل ومعنى الحرمة الالزام بالترك ، وعدم امكان اجتماع الالزام بالفعل والالزام بالترك في وقت واحد واضح . والجواب : ان الوجوب مجرد اعتبار والحرمة مجرد اعتبار ، ومن الواضح ان الاعتبار سهل المئونة ، فمن الممكن في وقت واحد اعتبار زيد موجودا وغير موجود مثلا . ( 2 ) طبيعي عند ضيق وقت الصلاة .