الشيخ محمد باقر الإيرواني

370

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الملازمة في عالم الوجوب فلا نسلم ان الصلاة إذا كانت واجبة فمصلحتها واجبة التحصيل إذ الوجوب كما تقدم ص 22 من الحلقة اعتبار وجعل يستعمله المولى لتحديد مركز حق اطاعته فإذا أراد اثبات حق اطاعته على شيء استعمل الوجوب لتحصيل ذلك ، وباتضاح هذا يتضح ان المحبوب والمراد الأصيل للمولى وان كان هو المصلحة والملاك ، والصلاة مقدمة لذلك إلّا انه قد تقتضي نكتة خاصة تحديد المولى مركز اطاعته في مقدمة مراده الأصيل - والمقدمة هي الصلاة - لا في نفس مراده الأصيل - المصلحة - ومع عدم تحديد مركز حق الإطاعة في المصلحة فلا يصدق على المصلحة انها واجبة وبالتالي لا يصدق على الصلاة انها وجبت لأجل واجب آخر وان صدق عليها انها وجبت لشيء آخر ، ومعه فلا تصير واجبا غيريا ، وهذا بخلاف الوضوء مثلا فإنه وجب لأجل واجب آخر فهو واجب غيري . قوله ص 370 س 1 مما تقدم : اي ص 336 من الحلقة . قوله ص 370 س 2 المتعلق بها الصواب : المتعلق به : المتعلق به . قوله ص 370 س 4 من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال : اي لما كان العقل يحكم بلزوم امتثال الحج فمن لوازم ذلك حكمه بلزوم السفر . قوله ص 370 س 11 وبضم مقدمية : اي لما كان ذلك الملاك يقتضي بذاته وجوب الحج بينما اقتضاؤه لوجوب السفر ثانيا وبالعرض وباعتبار كونه مقدمة سمي وجوب السفر بالتبعي . قوله ص 372 س 3 والجعل : عطف تفسير على « الاعتبار » ، ووضع النقطة قبل كلمة « والجعل » خطأ مطبعي . قوله ص 372 س 4 الذي هو العنصر الثالث : تقدم ص 22 ان الحكم في