الشيخ محمد باقر الإيرواني
347
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
اللفظي ج 2 ص 89 ولكنه بعد ذلك وفي ص 95 تراجع قائلا : ان الدقة الفلسفية ان كانت تقتضي الاستحالة بيد ان المولى العرفي الذي لم يدرس الفلسفة والأصول لا يعتقد بالاستحالة ويرى امكان التقييد ثبوتا ، والشارع المقدس وان كان دقيقا إلّا انه في مقام التشريع يتبع الطريق العرفي . ثمرة البحث : قوله ص 364 س 10 وثمرة هذا البحث . . . الخ : ورب سائل يسأل عن ثمرة بحث الفرق الأساسي بين الواجب التعبدي والتوصلي وانه بلحاظ عالم الجعل والوجوب أو بلحاظ عالم الملاك . وقد ذكر الاعلام مجالين للثمرة أحدهما في مجال الأصل اللفظي وثانيهما في مجال الأصل العملي « 1 » . المجال الأول للثمرة : اما الأصل اللفظي ففي توضيحه نقول : لو فرض ان المولى امر بواجب معين كرد السلام مثلا وشك في كونه توصليا لا يلزم فيه قصد القربة أو تعبديا يلزم فيه ذلك فهل يمكن التمسك بمثل اطلاق قوله تعالى : « وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها » لاثبات انه توصلي بتقريب انه لو كان تعبديا يلزم فيه قصد القربة فمن اللازم تقييده وحيث لم يقيد دل ذلك على أنه توصلي ؟ ان الثمرة تظهر في هذا المجال اي في مجال صحة التمسك بالاطلاق وعدمه فإنه لو قلنا بان الفارق بين التعبدي والتوصلي هو ان ذاك قد اخذ في متعلق امره قصد الامتثال وهذا لم يؤخذ
--> ( 1 ) المقصود من الأصل اللفظي هو مثل الاطلاق بينما المقصود من الأصل العملي هو مثل أصل البراءة .