الشيخ محمد باقر الإيرواني

30

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

القضية المتواترة والتجريبية هو القياس المنطقي المركب من مقدمتين كبراهما عقلية بديهية بينما السيد الشهيد يرى السبب هو الاستقراء وتطبيق حساب الاحتمال . قوله ص 198 س 6 في القضايا الضرورية الست : ورد في منطق المظفر ج 3 مبحث اليقينيات ما نصه : « فالبديهيات اذن هي أصول اليقينيات وهي على ستة أنواع بحكم الاستقراء : أوليات ، ومشاهدات ، وتجريبيات ، ومتواترات ، وحدسيات ، وفطريات » . والمنطق الارسطي يدعي ان قضية « الصدفة لا تتكرر » من القسم الأول اي من القضايا الأولية ، وهي قضايا يحكم بها العقل بمجرد تصور الطرفين والنسبة مثل الكل أكبر من الجزء . قوله 198 س 10 عليّة الحادثة الأولى للحادثة الثانية : اي عليّة تناول القرص للشفاء ، فتناول القرص هو الحادثة الأولى والشفاء هو الحادثة الثانية . قوله ص 199 س 3 ولا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة : ولكن سيأتي منه ص 200 س 16 انها ثابتة بالتجربة ومعه فلا يمكن أن تكون هي السبب لحصول اليقين بالقضية التجريبية . قوله ص 200 س 5 وان الاعتقاد بها : عطف تفسير . قوله ص 200 س 10 بامكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة : ويعبّر عن العلة غير المنظورة بالصدفة ، فالصدفة هي وجود علة أخرى غير ملتفت إليها . قوله ص 200 س 16 ونفس الكبرى : هذا هو الرد الأول على المذهب الارسطي . قوله ص 200 س 17 ومن هنا . . . الخ : هذا هو الرد الثاني . اي ومن اجل ان المنشأ حساب الاحتمال لا تلك القضية التي افترضها المنطق الارسطي نجد ان