الشيخ محمد باقر الإيرواني

249

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

صعب ، وقد ابدلناه سابقا بتعبير - امكان الترتب - فان امكان الترتب عبارة أخرى عن كون الشرط للتكليف هو عدم الاشتغال بالأهم أو المساوي . قوله ص 326 س 2 تمنع : الصواب : ممتنع . قوله ص 326 س 2 بالإزالة والامر : الصواب : والامر بالإزالة . قوله ص 326 س 6 وفقا لما تقدم : اي من اشتراط كل تكليف بعدم الابتلاء بواجب آخر . قوله ص 326 س 7 فان فسرنا عدم الابتلاء بعدم الامر : ذكر مختار الآخوند هنا غير مناسب ، لأنه افترضنا فيما سبق ان الحديث على تقدير امكان الترتب ، اي على تقدير كون الشرط هو عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم . قوله ص 326 س 9 لا امر بها : اي لا امر بها بما هي حصة ولا بما هي مصداق للجامع . اما عدم الامر بها بعنوانها الخاص - اي بما هي حصة فلفرض ان الامر يتعلق بالجامع لا بالحصة . واما عدم تعلق الامر بجامعها فلأن المفروض انا نتكلّم الآن على مسلك الميرزا القائل بان الجامع بين المقدور وغيره لا يمكن تعلق الامر به . قوله ص 326 س 10 وان فسرنا عدم الابتلاء : بل هذا هو مورد الحديث على ما فرض سابقا حيث تقدم ان الفرضية الثانية هي افتراض امكان الترتب ، وبعد اخذ هذه الفرضية بعين الاعتبار فلا معنى لتكرار افتراضها الآن . التقييد بعدم المانع الشرعي : قوله ص 326 س 15 قلنا إن القانون . . . الخ : سبق وان اتضح ان كل تكليفين إذا تزاحما قدم الأهم منهما ، ويراد هنا الاستدراك وتبيان ان الأهم انما