الشيخ محمد باقر الإيرواني

248

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

موسع - فيكون وجوب الإزالة مطلقا بينما وجوب الصلاة مشروطا بترك الإزالة . ب - وان قلنا بعدم امكان الترتب كما هو مختار الآخوند - اي أنكرنا الفرضية الثانية وتحفظنا على الفرضية الأولى وهي ان الجامع بين المقدور وغيره لا يمكن تعلق التكليف به - تحقق التعارض كما هو واضح لما ذكرنا سابقا من ملازمة انكار فكرة الترتب لتحقق التعارض بين الدليلين . ج - وان أنكرنا الفرضية الأولى « 1 » وقلنا بمقالة المحقق الكركي - وهي ان الجامع بين المقدور وغيره مقدور ويمكن تعلق التكليف به - لم تتحقق معارضة ولا مزاحمة ، لأنه بناء على هذا الافتراض يكون المكلّف حين وجود النجاسة في المسجد قادرا على الإزالة وفي نفس الوقت قادرا على الاتيان بجامع الصلاة ، اي ان القدرة على الاتيان بالجامع تجتمع في وقت واحد مع القدرة على الإزالة ، ومع اجتماع القدرتين في وقت واحد فلا تتحقق المزاحمة ، إذ تحققها فرع عدم اجتماع القدرتين في وقت واحد . اذن التزاحم غير متحقق ومع عدم تحققه فبالأولى لا يتحقق التعارض « 2 » . قوله ص 325 س 5 فلا تضاد بين الواجبين : ومع عدم المضادة لا يتحقق التزاحم لأنه فرع المضادة بين المتعلقين . قوله ص 325 س 13 فان أخذنا في تلك المسألة : لم يذكر ( قدس سره ) العدل لهذا الشق . والمناسب ان يقول بعد ذلك : وان أخذنا بوجهة نظر المحقق الثاني . . . الخ . قوله ص 325 س 14 وأخذنا القدرة التكوينية . . . الخ : التعبير المذكور

--> ( 1 ) لم يشر في الكتاب لهذه الحالة وكان من المناسب الإشارة إليها . ( 2 ) لا يخفى ان في عبارة الكتاب آخر هذا المبحث شيئا من التشويش .