الشيخ محمد باقر الإيرواني

193

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

دائرة العموم هي التسعين ، فإذا استعمل العام في التسعين كان مستعملا في معناه الحقيقي ، وحيث إن العام عند ذكر قيد « الا الفساق » مستعمل في التسعين - وهذا مما لم يختلف فيه للاتفاق على أن العام مستعمل في التسعين عند ذكر قيد « الا الفساق » - فهو مستعمل في معناه الحقيقي لا في المجازي ليقال انه لا مرجح لمجاز على مجاز . قوله ص 292 س 7 ظهور استقلالي : وبتعبير علم المنطق ظهور مطابقي أو دلالة مطابقية . قوله ص 292 س 14 دل على عدم وجوب بعض . . . الخ : الظاهر أن كلمة « اكرام » ساقطة . والتقدير : دل على عدم وجوب اكرام بعض . قوله ص 293 س 13 والدلالات التضمنية : عطف الدلالات على الظواهر تفسيري ، والفارزة الموضوعة قبل كلمة « والدلالات » غير مناسبة . قوله ص 293 س 15 وهي الظهور التصديقي لأداة : وبتعبير اخصر : وهي الاستعمال في تمام المائة . قوله ص 294 س 11 وانما يكشف فقط عن عدم تعلق . . . الخ : بل لا يكشف عن ذلك أيضا ، حيث تقدم في المبحث السابق ان ورود القرينة المنفصلة لا يزيل الظهور التصديقي الثاني ، اي الظهور في كون المعنى الحقيقي - وهو الاستعمال في المائة - مرادا بالإرادة الجدية بل يزيل الحجية عن هذا الظهور لا أصله . وانما لم يعلق السيد الشهيد على هذه النقطة من كلام الآخوند لأنها غير مؤثرة على أصل المطلب فان المهم في المطلب كون العام مستعملا بعد ورود المخصص في تمام المائة والزائد على ذلك غير مهم .