الشيخ محمد باقر الإيرواني

180

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

حجة في جميع الحالات وبينها في مجال الاغراض الشخصية حيث لا تكون حجة الا في حالة حصول الظن الفعلي على وفقها . قوله ص 281 س 6 على الخلاف : اي على إرادة معنى مخالف للظهور . قوله ص 281 س 10 ثم التواطؤ عليها : ليس المقصود من كلمة « ثم » الإشارة إلى الترتيب بل المقصود ان من المحتمل اعتماد المتكلم على قرينة متواطئ عليها بصورة خاصة بين المتكلم والمقصود بالافهام . قوله ص 281 س 16 في الحالة المذكورة : اي حالة احتمال الاعتماد على قرينة خاصة متواطئ عليها بين المتكلم والمقصود بالافهام . قوله ص 282 س 7 متوفرة : الصحيح : وهي متوفرة . قوله ص 282 س 14 مقتض لذلك : اي ذلك الأصل العقلائي مقتض لنفي ذلك المنشأ . قوله ص 283 س 7 كان نظر المتكلم اليه : اي كان مقصودا بالافهام . قوله ص 283 س 10 في لحن الخطاب : اي في كيفية طرح الخطاب وبيانه . قوله ص 283 س 12 والفرق بين المقصود . . . الخ : اي ان هذه المناشئ الخمسة بعضها غير ثابت في حق المقصود بالافهام وبعضها الآخر ثابت في حقه . وقد تقدم بيان ذلك . قوله ص 284 س 14 بطبعه : اي لو لم تكن قرينة وامارة مزاحمة له . قوله ص 284 س 15 على الأقل : اي وقد يقتضي الاطمئنان والقطع بان المعنى الظاهر مراد . قوله ص 285 س 1 أثّر : بتشديد الثاء . قوله ص 285 س 6 وعلى هذا فقد . . . الخ : اي وبعد ان عرفت وجود