الشيخ محمد باقر الإيرواني
181
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
حالات متعددة ثلاث فقد يفصل ويقال إن الظهور في الحالة الثالثة ليس حجة بل وفي الثانية أيضا ، وانما تكون له الحجية في الحالة الأولى فقط . قوله ص 285 س 16 المطلقة : اي في جميع الحالات الثلاث . قوله ص 286 س 1 قيد : الصواب : قد . قوله ص 286 س 7 عمّق المحقق النائيني : اي قال إن المشهور من الأصوليين حينما اختاروا حجية الظهور مطلقا فمقصود هم انه حجة مطلقا في مجال الاغراض التشريعية دون الشخصية . قوله ص 286 س 10 وتنظيم علاقات الآمرين بالمامورين : وبعبارة أخرى : مجال التكاليف . قوله ص 286 س 11 لمجرد اقتضائه النوعي : فان نوع الظهور وبشكل عام يقتضي الكشف عن المراد . قوله ص 286 س 14 تنجيزا وتعذيرا : كاشفية الظهور في مقام التنجيز انما تكون فيما إذا دل على وجوب شيء أو حرمته ، واما كاشفيته في مقام التعذير فهي فيما إذا دل على إباحة شيء ، فان الظهور الدال على الإباحة يكون عذرا للمكلف فيما لو كان الشيء حراما أو واجبا واقعا . قوله ص 287 س 3 ولا يحل الشبهة التي . . . الخ : المراد من الشبهة هي الحجة التي يستند إليها هذا التفصيل والتي أشار لها قدّس سرّه ب قوله ص 285 س 9 : ويمكن تبرير . . . الخ . قوله ص 287 س 5 الذي يفي بذلك : اي بحل الشبهة وبيان نكتة الفرق . قوله ص 287 س 11 وذلك يجعل : اي هذه النظرة الاجمالية تجعل الغلبة . . . الخ .